أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم القلم المذهب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم القلم المذهب
معلومات عن الفتوى: حكم القلم المذهب
رقم الفتوى :
7665
عنوان الفتوى :
حكم القلم المذهب
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة، والقليل من الحرير يكون في العباءة؛ هل هو حرام؟
نص الجواب
الحمد لله
يحرم على الرجل التحلي بالذهب؛ إلا ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه ورباط أسنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/392، 393)، ورواه النسائي في "سننه" (8/161).].
ورخص صلى الله عليه وسلم لعرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما قطع أنفه وتشوه وجهه [رواه أبو داود في "سننه" (4/89)، ورواه الترمذي في "سننه" (6/80)، ورواه النسائي في "سننه" (8/163، 164).]، وربط بعض السلف أسنانهم بالذهب لما احتاجوا إلى ذلك [انظر: "سنن الترمذي" (6/81).]؛ لأن من خاصية الذهب أنه لا ينتن ولا يصدأ.
ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة [انظر: "صحيح البخاري" (7، 44).].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: